للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عقد الزواج]

* رُكنا العقد:

عقد الزواج كغيره من العقود مبناه على إرادة العاقدين على الرضا بموضوع العقد، ولما كانت الإرادة والرضا من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها البشر، لزم أن يصدر عن كل واحد من العاقدين ما يدل على قبوله بالعقد، وموافقته عليه.

وتسمى الألفاظ التي يتم بها العقد وتكون دالة على رضا العاقدين بالمعقود عليه: الإيجاب والقبول، وهما ركنان للعقد باتفاق أهل العلم (١).

والإيجاب: لفظ يصدر من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته في إقامة العلاقة الزوجية، وهو يوحي بأن العاقد ثبت في ذمته ما ألزم نفسه به بقوله.

والقبول: لفظ يصدر من المتعاقد الآخر للتعبير عن رضاه وموافقته بالمعقود عليه.

"والإيجاب والقبول اللذين ينعقد بهما النكاح يجب صدورهما ممن يصح منه عقد النكاح، وهما الخاطبان إذا كان كل واحد منهما أهلًا لعقد النكاح، كما يصح صدورهما من وكيل الزوج أو الزوجة، فالنكاح يقبل النيابة كغيره من العقود" (٢).

* شروط انعقاد عقد الزواج:

أولًا: شروط في صيغة العقد:

١ - يشترط في صيغة "الإيجاب والقبول" أن تكون بألفاظ تدلُّ على النكاح كأنكحت وزوجت وملكت وبعت ووهبت ونحوها وذلك يتحقق بوجود عرف أو قرينة، ولا يشترط أن تكون الصيغة بلفظ "الإنكاح" أو "التزويج" لأن العبرة في العقود بالمقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذا أصحُّ قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وقول في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام (٣).

ويؤيده ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زوَّج رجلًا امرأة فقال: "قد ملَّكتُكها بما معك من القرآن" (٤) وأما الشافعية والحنابلة فلا يصح عندهم إلا بلفظ اشتق من التزويج


(١) «المغني» (٦/ ٥٣٢).
(٢) «أحكام الزواج» للأشقر (ص: ٨٠).
(٣) «ابن عابدين» (٢/ ٢٦٨)، و «المواهب» (٣/ ٤١٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٤٠)، و «المغني» (٦/ ٥٣٢)، و «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ١٢).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري بهذا اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>