للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع، وهي معلومة من الدين بالضرورة، يكفر جاحدها (١).

١ - عن أبي رزين قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس فقال: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال ابن عباس: نعم، ثم قرأ عليه: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ}: المغرب، {وَحِينَ تُصْبِحُونَ}: الفجر، {وَعَشِيّاً}: العصر، {وَحِينَ تُظْهِرُونَ}: الظهر، {وَمِن بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ} (٢).

٢ - عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله عليَّ من الصلوات؟ فقال: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تَطَوَّع» (٣).

٣ - عن أنس بن مالك: أن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أُسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودي: «يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين» (٤).

[عدد الركعات]

قال ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٣١٨):

«أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يُخافت فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في ل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة العصر أربعًا كصلاة الظهر لا يجهر فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة المغرب ثلاثًا يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة ويُخافت في الثالثة، ويجلس في الركعتين الأوليين جلسة للتشهد وفي الآخرة جلسة، وأن عدد صلاة العشاء أربعًا يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة ويُخافت في الأُخريين، ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة الصبح ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيها جلسة واحدة للتشهد، هذا


(١) «البدائع» (١/ ٩١)، و «الفواكه الدواني» (١/ ١٩٢)، و «مغنى المحتاج» (١/ ١٢١)، و «المغنى» (١/ ٣٧٠).
(٢) إسناده حسن: أخرجه الطبري في «التفسير» (٢١/ ٢٠)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٣٢٢)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٣٥٩)، والطبراني في «الكبير» (١٠/ ٣٠٤).
(٣) صحيح أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١).
(٤) صحيح: أخرج نحوه البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٢) مطولاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>