للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة المواشي]

أصناف الحيوان التي تؤخذ منها الزكاة:

أجمع العلماء أن الزكاة تؤخذ من الإبل والبقر والغنم، واستدلوا لذلك بأحاديث كثيرة يأتي بعضها في موضعه، إن شاء الله.

ثم اختلفوا في الخيل (١): فذهب الجمهور -ومنهم صاحبا أبي حنيفة- إلى أن الخيل التي ليست للتجارة لا زكاة فيها- ولو كانت سائمة واتخذت للنماء- سواء كانت عاملة أو غير عاملة.

ويؤيد مذهبهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» (٢) بينما ذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكورًا وإناثًا ففيها الزكاة وليس في ذكورها منفردة زكاة لأنها لا تتناسل، وكذلك في الإناث المنفردات!! واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر ... [وفيه] ولم ينس حق الله في رقابها، ولا ظهورها» (٣).

قال: فحق الرقاب الزكاة.

أما سائر الحيوان كالبغال والحمير وغيرها، فليس فيه زكاة، ما لم تكن للتجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث «الخيل لرجل آخر ....» لما سئل عن الحمير قال: «لم ينزل عليَّ فيها إلا هذه الآية الفاذَّة {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ} (٤) (٥).

شروط وجوب الزكاة في المواشي:

يشترط في المواشي لتجب فيها الزكاة ثلاثة شروط:

١ - النصاب: وسيأتي بيانه.

٢ - حولان الحول: لحديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (٦).


(١) «المغنى» (٢/ ٦٢٠)، و «فتح القدير» (١/ ٥٠٢)، و «شرح المنهاج» (٢/ ٣)، و «الموسوعة» (٢٣/ ٢٦٢).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٦٤)، ومسلم (٦٢٨).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٣٧١)، ومسلم (٩٨٧).
(٤) سورة الزلزلة: ٧.
(٥) الحديث السابق.
(٦) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٧٩٢) وهو ضعيف وإن كان صححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٤٩٧) لكن العمل على مقتضاه في الماشية، وانظر «المحلى» (٥/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>