للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «كُنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورورها ...» (١).

تنبيهات (٢):

١ - إذا عُلم من حال النساء أنهن إذا ذهبن إلى القبور يصحن ويندُبن وينُحْن ويعددن على الأموات، ويفعلن البدع والمحرمات، فتحرم حينئذ زيارتهن للقبور.

٢ - إذا عُلم من أحوالهن أنهن يذهبن إلى قبور من يطلقون عليهم الصالحين أو الأولياء، يلتمسن عندهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات وكشف الغمات، فهذا شرك وتحرم حينئذ الزيارة بلا شك.

٣ - إذا خصص النساء يومًا لزيارة القبور فيه، كما يحدث في أيام الجمع والأعياد ونحو ذلك فهذا من البدع.

٤ - لا يجوز خروج النساء إلى المقابر وغيرها متبرجات متزينات متعطرات كما لا يخفى.

[من الأذكار الثابتة عند زيارة القبور]

١ - «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم وما توعدون غدًا مؤجَّلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل (ويسمي المقابر)» (٣).

٢ - «السلام عليكم أهل الدِّيار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله [بكم] للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية» (٤).

٣ - «السلام على أهل الدِّيار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» (٥).


(١) صحيح: مسلم (٩٧٧)، وأبو داود (٣٢٣٥) مختصرًا، والنسائي (٤/ ٨٩)، والترمذي (١٠٥٤).
(٢) «جامع أحكام النساء» (١/ ٥٨١) بتصرف وعنه كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ٢٠٤).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٩٧٤)، والنسائي (١/ ٢٨٧) وغيرهما.
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٩٧٥)، والنسائي (٢٠٤٠)، وابن ماجه (١٥٤٧).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٩٧٤)، وأحمد (٦/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>