للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم سلمة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم، نرى -والله أعلم- أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يُدركهن أحد من الرجال» (١).

[الإمامة وأحكامها]

فضل الإمامة:

عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعالَ صلِّ لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة» (٢).

من الأحقُّ بالإمامة؟ الأقرأ أم الأفقه؟

لأهل العلم في هذه المسألة مذهبان (٣):

الأول: الأقرأ أولى بالإمامة: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وحجتهم:

١ - حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» (٤).

٢ - حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسُّنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا، ولا يَؤُمَّنَّ الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» (٥).

٣ - وفي حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «... صلُّوا صلاة كذا في حين

كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم،


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٨٧٠).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٦)، وأحمد (٣/ ٣٨٤).
(٣) «المبسوط» (١/ ٤١)، و «المدونة» (١/ ٨٣)، و «المجموع» (٤/ ١٨٠)، و «المغنى» (٢/ ١٣٤).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٦٧٢)، والنسائي (٢/ ٧٧)، وأحمد (٣/ ٢٤).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٥٨٢)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي (٢/ ٧٦)، وابن ماجه (٩٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>