للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثانية: التنصيص على نهي العباد عن أن تأخذهم رأفة بالزناة:

قال الله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} (١).

فنهى الله تعالى عباده أن تأخذهم رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامة الحدِّ

عليهم، فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة، فهو أرحكم بكم، ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره.

الثالثة: أمره سبحانه يكون حدهما بمشهد من المؤمنين:

فلا يكون في خلو بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر، قال تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} (٢).

اللِّواط

تعريفه:

اللواط لغةً: مصدر لاط، يقال: لاط الرجل ولاط، أي عمل عملَ قوم لوط، إذ يعمل هذه الجريمة أحد من العالمين قبل قوم لوط، كما قال تعالى: {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين} (٣).

واللواط اصطلاحًا: إيلاج ذكر في دُبر ذكر [أو أنثى].

حُكم اللواط (٤):

أجمع أهل العلم على تحريم اللواط، وأنه من أغلظ الفواحش، وقد ذكر الله سبحانه عقوبة اللوطية وما حلَّ بهم من البلاء في عشر سور من القرآن الكريم، وجمع على القوم بين عمى الأبصار، وخسف الديار، والقذف بالأحجار، ودخول

النار، فمن ذلك:


(١) سورة النور: ٢.
(٢) سورة النور: ٢.
(٣) سورة الأعراف: ٨٠.
(٤) «زاد المعاد» (٥/ ٤٠)، و «روضة المحبين» (ص ٣٧١)، و «الحدود والتعزيرات» (ص: ١٦١ - ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>