للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحَجْبُ

تعريفه (١):

الحجب لغة: المنع والحرمان.

واصطلاحًا: منع شخص معيَّن عن ميراثه، إما كلِّه أو بعضه، بسبب وجود شخص آخر.

أقسام الحجب (٢):ينقسم الحجب إلى قسمين:

١ - حَجْب حرْمان: وهو منع شخص وارث من ميراثه بالكلية لوجود غيره، وهذا النوع من الحجب قائم على أساسين:

(أ) أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص، فإنه لا يرث مع وجود ذلك الشخص.

فمثلًا: ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، ما عدا أولاد الأم، فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها.

(ب) أنه يُقدَّم الأقرب على الأبعد، فمثلًا: الابن يحجب ابن أخيه، فإن تساويا في الدرجة يرجَّح بقوة القرابة، كما تقدم، كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.

من لا يدخل عليهم حجب الحرمان:

هناك ستة أشخاص لا يدخل عليهم حجب الحرمان، فهم يرثون في كل حال: إما جميع نصيبهم أو بعضه، وهم (بالنسبة للميت):

١، ٢ - البنت والابن الصُّلبيَّان.

٣، ٤ - الأب والأم.

٥، ٦ - الزوج والزوجة.


(١) «المصباح المنير»، و «السراجية» (ص١٧١).
(٢) المراد بالحجب هنا ما يسمى بحجب الشخص، وهناك نوع من الحجب يسمى: «حجب الصفة» وهو حجب الشخص عن الميراث كليًا لوصف قائم به منعه من الميراث، كما تقدم في قاتل المورِّث فإنه يمنع من ميراثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>