للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فنقول: هذه واقعة عين تحتمل عدة أمور: فإنه إما أن يكون رد المنديل لسبب فيه كعدم نظافته أو أنه يخشى أن يبله بالماء أو غير ذلك، ثم إن إتيانها رضي الله عنها بالمنديل فيه إشعار أن التنشيف كان من عادته (١)، ويتأيد الجواز بما ورد أنه صلى الله عليه وسلم: «توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها» (٢).

قال الترمذي (٥٤): «وقد رخَّص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قِبَل أنه قيل: إن الوضوء يوزن» اهـ.

لا يصح الوضوء مع وضع «المانيكير» على الأظفار (٣):

لأنه يمنع نفاذ الماء إلى محل الفرض، أما اللون وحده كالخضاب بالحناء ونحوه فلا يؤثر، وإن كان الأفضل إزالته -كذلك- قبل الوضوء والصلاة، لقول ابن عباس: «نساؤنا يختضبن أحسن خضاب: يختضبن بعد العشاء، وينزعن قبل الفجر» (٤).

وعن إبراهيم النخعي -في المرأة تخضب يديها على غير وضوء ثم تحضُرها الصلاة - قال: «تنزع ما على يديها إذا أرادت أن تصلي» (٥).

[نواقض الوضوء]

وهي ما يبطل بها الوضوء، وهي:

١ - خروج البول أو الغائط أو الريح من السبيلين:

فأما البول والغائط فلقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ} (٦) والغائط كناية عن قضاء الحاجة من بول أو غائط، وقد أجمع العلماء على انتقاض الوضوء بخروجهما من السبيلين «القُبُل والدُّبُر» (٧).

وأما خروجهما من غير القبل والدبر -كالخروج من جرح في المثانة أو البطن-


(١) أفاده في «الشرح الممتع» (١/ ١٨١)، وانظر «زاد المعاد» (١/ ١٩٧).
(٢) إسناده قريب من الحسن: أخرجه ابن ماجه (٤٦٨، ٣٥٦٤).
(٣) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص ٣٩).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٠).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (١/ ٧٧، ٧٨).
(٦) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٧) «الإجماع» (ص ١٧)، و «الأوسط» (١/ ١٤٧) لابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>