للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورد السلام واجب، فتركه يدل على تحريم الكلام -لا سيما- إذا كان بذكر الله تعالى.

لكن إذا تكلم للحاجة التي لابد منها كإرشاد أحد، أو طلب ماء أو نحوه فإنه يباح للضرورة والله أعلم.

٧ - اجتناب قضاء الحاجة في طريق الناس ومستظلهم ونحو ذلك:

فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم» (١).

٨ - اجتناب التبول في المستحم (مكان الاغتسال):

وخصوصًا إذا كان يتجمع الماء فيه مثل «البانيو» ونحوه، فقد «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله» (٢).

٩ - اجتناب التبول في الماء الراكد الذي لا يجري:

لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن يبال في الماء الراكد» (٣).

١٠ - ارتياد المكان الرخو اللين عند التبول، واجتناب المكان الصلب، احترازًا من ارتداد النجاسة عليه.

١١ - التزام آداب الاستنجاء التي تقدم ذكرها.

١٢ - أن يقول إذا خرج: «غفرانك»:

فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» (٤).

هل يجوز للرجل أن يبول قائمًا؟

في هذا الباب خمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة صحاح، في أحدها إنكار عائشة لبوله صلى الله عليه وسلم قائمًا، وفي الثاني حكاية بوله قائمًا وفي الثالث حكاية بوله جالسًا.

وحديثان ضعيفان، في أحدهما نهيه عن البول قائمًا، وفي الآخر: وصف البول قائمًا بأنه من الجفاء، وإليك هذه الأحاديث:


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨)، وأبو داود (٢٥).
(٢) صحيح: أخرجه النسائي (١/ ١٣٠)، وأبو داود (٢٨).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٨١)، والنسائي (١/ ٣٤).
(٤) حسن لغيره: أخرجه الترمذي (٧)، وأبو داود (٣٠)، وأحمد (٦/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>