للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يقل له: لو قصرت لأعلمتكم حتى تنووا القصر.

قلت: وفائدة هذا أن المسافر إذا صلى خلف إمام ببلدة فرآه قصر الصلاة فله أن يسلم معه ولا يشترط أن يكون قد نوى القصر قبل الصلاة.

[٥] صلاة من يقصر خلف المتم: وهذا جائز، لكن يُلزم المأموم حينئذ أن يتم صلاته أربعًا، حتى ولو كان اقتداؤه بإمامة لحظة:

- فعن موسى بن سلمة قال: «كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم» (١).

- وعن ابن عمر «أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين» (٢).

- وعن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم [يعني المقيمين] أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال: فضحك وقال: «يصلي بصلاتهم» (٣).

لا يجوز الائتمام بمن يصلي صلاة يختلف فعلها عن فعل صلاته: كأن يصلي الظهر خلف من يصلي جنازة أو كسوفًا ونحوه، لأنه يفضي إلى مخالفة الإمام في الأفعال الظاهرة وهو لا يجوز.

[أركان الصلاة]

أركان الصلاة: أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، فإذا تخلف واحد من هذه الأركان لم تتحقق الصلاة ولم يعتد بها شرعًا، ولا يُجبر بسجود السهو.

ترك الركن في الصلاة (٤): من ترك الركن في الصلاة فلا يخلو من كونه:

(أ) تركه عمدًا: من ترك ركنًا من أركان الصلاة عمدًا بطلت صلاته، ولم تصح بالاتفاق.


(١) صحيح: أخرجه أحمد (١/ ٢١٦)، وابن خزيمة (٩٥٢)، والبيهقي (٣/ ١٥٣)، وانظر «الإرواء» (٣/ ٢١).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٦٩٤).
(٣) صحيح: أخرجه البيهقي (٣/ ١٥٧)، وانظر «الإرواء» (٣/ ٢٢).
(٤) «ابن عابدين» (١/ ٢٩٧، ٣١٨)، و «الدسوقي» (١/ ٢٣٩، ٢٧٩)، و «كشاف القناع» (١/ ٣٨٥، ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>