١ - فإن وجد فُرجة في الصف الأخير وقف فيها.
٢ - وإن وجد الفُرجة في صف متقدم فله أن يخترق الصفوف ليصل إليها، لتقصير المصلين في تركها، فإن لم يجد إلا أن يصف بجنب الإمام فله ذلك، وقد تقدمت الأدلة على كل هذا.
٣ - فإن لم يتيسَّر ذلك وعلم أنه سيأتي آخر يصُف معه، صلَّى وحده.
٤ - فإن لم علم بمجيء أحد يصف معه، فهل يجذب واحدًا من الصف ليصف معه؟
اختلف أهل العلم في هذا: فأجازه الحنفية -في قول- والشافعية في الأصح، والحنابلة، وهو مروي عن عطاء والنخعي، لأن الحاجة داعية إليه، وقيَّده الشافعية بمراعاة موافقة المجرور منعًا للفتنة، ورأى أحمد وإسحاق تنبيهه للرجوع وعدم جذبه.
قلت: الأصل في جواز جذب الرجل من الصف، حديث أُبي بن كعب المتقدم «لما جذب الرجل وقام مقامه، فلما انصرف قال: إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه ..» (١) لكن فيه محاذير أخرى تأتي.
وكره مالك أن يجذب أحدًا وقال: يصلي منفردًا، ولا يطيعه المجذوب، وهو مروي عن الأوزاعي وهو اختيار شيخ الإسلام، لأن في هذا الجذب محاذير:
١ - التشويش على الرجل المجذوب.
٢ - فيه جناية على المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المفضول.
٣ - فتح فرجة في الصف وربما كان هذا من باب قطع الصف وقد تقدم الوعيد فيه.
٤ - فيه جناية على الصف كله، لتحركهم لأجل سدِّ الفرجة.
قلت: الأولى أن لا يجذب أحدًا، وليصلِّ وحده لأجل العذر، والله أعلم.
[مسائل تتعلق بصفة صلاة الجماعة]
سترةُ الإمام سترةٌ للمأمومين:
ذهب الجماهير من أهل العلم إلى أن سترة الإمام سترة لمن خلفه ومعنى هذا أمران:
١ - أنه إذا لم يحل بين الإمام وسترته شيء يقطع الصلاة، فصلاة المأمومين
(١) صحيح: تقدم في «من يلي الإمام».