للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العروض، لأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال.

وعند أبي حنيفة والشافعي -في أحد أقواله- أن التاجر مخيَّر بين إخراج السلعة أو القيمة (١).

واختار شيخ الإسلام التفصيل بحسب مصلحة الآخذ للزكاة (٢).

[زكاة الركاز والمعادن]

الركاز لغة: من الركز، فهو الشرع المركوز في باطن الأرض من معدن أو مال مدفون.

وهو شرعًا: دفن الجاهلية (الكنز) الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل، سواء كان ذهبًا أو فضة أو غيرهما.

وأما المعدن لغة: من العدن وهو الإقامة، ومركز كل شيء معدنه.

وشرعًا: كل ما خرج من الأرض مما يُخلق فيها من غيرها مما له قيمة.

والمعادن إما أن تكون جامدة تذوب وتنطبع بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والزئبق.

أو أن تكون مائعة كالبترول والقار (الزفت) ونحوه.

والركاز والمعدن بمعنى واحد عند الحنفية، والجمهور على التفريق بينهما، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «... والمعدن جبار، وفي الركاز الخُمس» (٣). ففرَّق بين المعدن والركاز.

من وجد كنزًا، كيف يصنع فيه؟

من وجد كنزًا لا يخلو من أحد خمس حالات:

[١] أن يجده في أرض موات أو لا يُعلم لها مالك:

فهو له، ويخرج خُمسه، ويكون له أربعة أخماسه.


(١) «البدائع» (٢/ ٢١)، و «المغنى» (٣/ ٣١).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٨٠).
(٣) البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>