للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٤ - الاستظلال بالخيمة أو المظلة (الشمسية) وفي السيارة:

وهذا لا حرج فيه، فعن أم الحصين رضي الله عنها قالت: «حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة» (١).

قلت: فعلم أن ما يفعله بعض الحجاج من تكلف ركوب ما لا سقف له من السيارات، تنطع وتشدد لم يأذن به الله تعالى.

١٥ - شد الحزام على إزاره، ولبس الخاتم والساعة والنظارة:

لعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز بعض ذلك، فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: «وما بأس؟ ليستوثق من نفقته» (٢).

وعن عطاء قال: يتختم -يعني المحرم- ويلبس الهميان (٣).

قال الألباني -رحمه الله تعالى-: «ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة [يعني الحزام] مع عدم ورود ما ينهى عنهما {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} (٤). اهـ.

١٦ - قتل ما يؤذي من الحيوان كالفواسق وغيرها مما تقدم.

[دخول مكة]

سنن دخول مكة:

١، ٢، ٣ - المبيت بذي طوى، والاغتسال لدخولها، ودخولها نهارًا:

لحديث نافع قال: «كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك» (٥).


(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٩٨)، وأبو داود (١٨٣٤)، وأحمد (٢٥٩٩٨)، والبيهقي (٥/ ٦٩).
(٢) إسناده صحيح: انظر «حجة النبي صلى الله عليه وسلم» للألباني (ص: ٣٠).
(٣) رواه البخاري تعليقًا.
(٤) سورة مريم: ٦٤.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>