للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس للقاتل من الميراث شيء» (١) والعلة خوف استعجال الوارث للإرث بقتل مورثه فاقتضت الحكمة حرمانه من الإرث، معاملة له بنقيض قصده، ثم اختلفوا فيما إذا تسبب في قتله خطأ،

فالجمهور - خلافًا للحنفية - أنه لا يرثه كذلك بناء على أن المتسبب في القتل يطلق عليه قاتل، ولئلا يدعي القاتل المتعمد أنه قتل مورثه خطأ.

وأما إذا قتل مورِّثه قصاصًا أو حدًّا أو دفاعً عن نفسه فلا يحرم من الميراث عند الجمهور، خلافًا للشافعية.

٣ - اختلاف الدين:

فلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (٢).

هل يرث المرتدُّ؟ (٣)

المرتد - وهو من ترك الإسلام بإرادته واختياره - لا يرث أحدًا ممن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث بلا خلاف بين الفقهاء.

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة - في مشهور المذهب - إلى أنه لا يرثه - كذلك - أحد من المسلمين ولا غيرهم ممن انتقل إلى دينهم، بل ماله كلُّه يكون فيئًا وحقًا لبيت مال المسلمين.

المُستحقُّون للميراث

(أ) الوارثون من الرجال تفصيلًا (خمسة عشر):

١، ٢ - الأب، والجد من جهة الأب، وإن علا.

٣ - الزوج.

٤ - الأخ لأم.

وهؤلاء الأربعة هم أصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال.


(١) صححه الألباني: أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٦ - ٢٣٧)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠)، وأبو داود (٦/ ٢٢٠) مطولًا، وانظر «الإرواء» (١٦٧١).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤).
(٣) «المبسوط» (١٠/ ١٠٢)، و «الدسوقي» (٤/ ٤٨٦)، و «المغني» (٦/ ٣٠٠ - ٨/ ١٢٨)، و «العذب الفائض» (١/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>