للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - إذا حلف أيمانًا متعددة على شيء واحد في مجلس واحد أو مجالس متفرقة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يلزمه بكل يمين كفارة، وقال الشافعي: إذا نوى باليمين الثانية تأكيد الأولى لزمه كفارة واحدة، وقال أحمد -في الرواية الأخرى- واختاره شيخ الإسلام وابن حزم: يلزمه كفارة واحدة مطلقًا. قلت: وهو الأقرب، والله أعلم.

ثانيًا: النُّذُور

التعريف:

النذور: جمع نذر، وهو لغةً: النحب (أي: العهد) وهو ما يجعله الإنسان نحبًا واجبًا على نفسه.

والنذر شرعًا: إلزام الإنسان نفسه بشيء من القُرَب (الطاعات) التي لم تكن واجبة عليه، فيجعله واجبًا عليه، بلفظ يُشعر بذلك.

حكم الإقدام على النذر:

الأحاديث الصحيحة الواردة في النذر تدل على أن النذر لا ينبغي وأنه منهي عنه، ولذا قال أكثر أهل العلم بكراهته (١)، لكن إذا وقع وجب الوفاء به.

١ - فعن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: «إنه لا يردُّ شيئًا، ولكنه يستخرج به من البخيل» (٢).

٢ - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل» (٣).

٣ - وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدَّره له، ولكن النذر يوافق القدر فيُخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يُخرج» (٤).

وقد دلَّ الكتاب والسنة على وجوب الوفاء بالنذر -في الطاعة- والثناء على الموفين بنذورهم:


(١) «المحلى» (٨/ ٢)، و «سبل السلام» (٤/ ١٤٤٦)، و «نيل الأوطار» (٨/ ٢٧٧).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٩٣)، ومسلم (١٦٣٩).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٤٠)، والترمذي (١٥٣٨)، والنسائي (٧/ ١٦)، وأحمد (٢/ ٤١٢).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٩٤)، ومسلم (١٦٤٠) واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>