للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: الجنايات

تعريفها (١):

الجناية لغة: جمع جناية، وهي الذنب والجرم.

وتعرف شرعًا بأنها: كل فعل عدوان على نفس أو مال، لكنها في عرف الفقهاء مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان، وأما الجنايات على الأموال فتسمى غصبًا ونهبً وسرقة وخيانة وإتلافًا.

حكمها التكليفي:

وكل عدوان على نفس أو بدن أو مال بغير حق: محرم شرعًا، وقد تضافرت نصوص الشريعة لبيان هذا المعنى، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه» (٢).

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «... إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا ...» (٣).

حكمها الوضعي:

ويختلف حكم الجناية بحسبها، فيكون قصاصًا، أو دية، أو أرشًا، أو حكومة عدل، أو ضمانًا، بحسب الأحوال، وقد يترتب على ارتكاب بعض أنواع الجناية:

الكفارة أو الحرمان من الميراث، على ما سيأتي بيانه.

أقسام الجناية:

قسم الفقهاء الجناية إلى أقسام ثلاثة:

(أ) الجناية على النفس (القتل).

(ب) الجناية على ما دون النفس، وهي الإصابة التي تزهق الروح.

(جـ) الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه، كالجناية على الجنين.

وإليك بيان هذه الأقسام، وأهم ما يتعلق بها من مسائل:


(١) «التعريفات» للجرجاني، مادة (جناية)، و «لسان العرب»، و «ابن عابدين» (٥/ ٣٣٩)، و «المغني» (١١/ ٤٤٣ - الفكر)، و «الموسوعة الفقهية» (١٦/ ٥٩).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٦٤) وغيره.
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨) في جزء من حديث جابر الطويل في حجة الوداع.

<<  <  ج: ص:  >  >>