للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - عن أبي رزين قال: «كنا نصلي مع عليٍّ الجمعة، فأحيانًا نجد فيئًا وأحيانًا لا نجده» (١).

٥ - عن عبد الله بن سلمة قال: «صلى بنا عبد الله (يعني: ابن مسعود) الجمعة ضحىً، وقال: خشيت عليكم الحر» (٢).

٦ - عن بلال العبسي: «أن عمَّارًا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان: بعضهم يقول: زالت

الشمس، وبعضهم يقول: لم تزل» (٣).

٧ - وعن سماك بن حرب قال: «كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس» (٤).

يحرم البيع بعد أذان الجمعة: لقوله تعالى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ...} (٥).

والنهي -عند الجمهور- يشمل البيع والنكاح وسائر العقود، وقال الحنابلة، ووافقهم ابن حزم: لا يحرم غير البيع.

وهل يصح البيع بعد الأذان؟ قولان للعلماء مبنيان على أن النهي هل يقتضي الفساد مطلقًا أم لا؟ والجمهور من الحنفية والشافعية وبعض المالكية على صحته لأن المنع منه لمعنى في غير البيع خارج عنه وهو ترك السعي، فكان البيع في الأصل جائزًا لكنه يكره تحريمًا.

والمشهور عند المالكية والحنابلة أن البيع فاسد غير منعقد.

[خطبة الجمعة وأحكام الخطيب]

حكمها:

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة (٦) واستدلوا بما يأتي:


(١) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨).
(٢) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧)، وفي عبد الله بن سلمة كلام لكن لا يخشى فيه روايته لما حضره وشاهده.
(٣) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨).
(٤) إسناده حسن: ذكره البخاري إشارة (٢/ ٤٤٩)، ووصله ابن أبي شيبة (٢/ ١٨).
(٥) سورة الجمعة، الآية: ٩.
(٦) «البدائع» (١/ ٢٦٢)، و «ابن عابدين» (١/ ٥٦٧)، و «المغنى» (٢/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>