للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومع هذا فقد كان ابن عمر ينكر على عثمان الأذان الأول، فيقول: «إنما كان النبي صلى الله عليه

وسلم إذا صعد المنبر، أذَّن بلال، فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته أقام الصلاة، والأذان الأول بدعة» (١).

وعلى كلٍّ فإن وجد السبب المقتضي للأخذ بأذان عثمان رضي الله عنه، وضع في مكان الحاجة والمصلحة وإلا فلا يزاد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والله أعلم.

لأذان الجمعة وقتان:

(أ) عند الزوال وعند جلوس الإمام على المنبر:

ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن وقت الجمعة وقت الظهر بعد الزوال لأن الجمعة بدل عن الظهر (!!) إلا أنهم استحبوا تعجيلها في أول وقتها بعد الزوال واستدلوا:

١ - بحديث سلمة بن الأكوع قال: «كنا نجمِّع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء» (٢).

٢ - وحديث أنس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» (٣).

(ب) قبل الزوال إذا جلس الإمام على المنبر:

وقد أجازه الإمام أحمد -رحمه الله- واستدل بالحديثين السابقين، فظاهرهما أن الصلاة هي التي كانت حين الزوال فدلَّ ذلك على أن الأذان قبل ذلك، وأصرح منهما:

٣ - حديث جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا، فنزيحها حين تزول الشمس، يعني: النواضح» (٤).

وقد صحت عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تفيد جواز الأذان للجمعة قبل الزوال، منها:


(١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٨).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤١٦٨)، ومسلم (٨٦٠).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٩٠٤)، وأبو داود (١٠٨٤)، والترمذي (٥٠٣)، وأحمد (٣/ ١٢٨).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٨٥٨)، والنسائي (٣/ ١٠٠)، وأحمد (٣/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>