للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخفين على الطهارة، ولم ينص على ذلك في العمامة والخمار، ولو وجب لبيَّنه صلى الله عليه وسلم (١).

قلت: هذا، على أن الخفين بدل عما فرضه الغَسل، وأما الرأس ففرضه المسح، وما كان على الرأس فآخذ حكمه، فافترقا، والله أعلم.

ولا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على أغطية الرأس: لعدم صحة القياس على مسح الخفين، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار ولم يوقت في ذلك وقتًا وهذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٢).

رابعًا: المسح على الجَبيرَة

الجبيرة: عيدان تجبر بها العظام المكسورة لتتماسك، وقد استعيض عنها في هذه الأيام بالجبس.

ومن كان على أحد أعضاء الوضوء -كالذراعين أو الرجلين- جبيرة، فإنه يجوز له أن يمسح عليها عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم (٣)، واستدلوا بما يلي:

١ - حديث جابر في الذي أصابته الشجة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها» (٤) وهو ضعيف.

٢ - قول ابن عمر: «من كان له جرح معصوب عليه، توضأ ومسح على العصائب، ويغسل ما حول العصائب» (٥) ولا يُعلم لابن عمر مخالف من الصحابة.

٣ - القياس على المسح على الخفين، فإن المسح عليهما لغير ضرورة جائز، فكيف بالجبيرة وهي ضرورة فهي أولى.

وذهب ابن حزم إلى أن من كانت عليه جبيرة فليس عليه أن يمسح عليها، وأنه يسقط حكم ذلك المكان (٦).


(١) «المحلى» (٢/ ٦٤).
(٢) «المحلى» (٢/ ٦٥).
(٣) «شرح فتح القدير» (١/ ١٤٠)، و «المدونة» (١/ ٢٣)، و «المغنى» (١/ ٢٠٣)، و «المجموع» (٢/ ٣٢٧).
(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٣٦) وغيره، وانظر «الإرواء» (١٠٥).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٦)، والبيهقي (١/ ٢٢٨).
(٦) «المحلى» (٢/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>