للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى أيَّة ساعة شاء من ليل أو نهار» (١).

[صلاة الكسوف]

تعريفها:

الكسوف: هو ذهاب ضوء أحد النيِّرين (الشمس والقمر) أو بعضه، وتغيُّره إلى سواد، والخسوف مرادف له، وقيل: الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، وهو الأشهر في اللغة (٢).

وصلاة الكسوف: صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة، عند ظلمة أحد النيِّرين أو بعضهما (٣).

حكم الصلاة لكسوف الشمس:

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة لكسوف الشمس سنة مؤكدة، وصرَّح أبو عوانه بوجوبها وهو رواية عن أبي حنيفة، وحُكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، والقول بوجوبها متجه وقوي لثبوت الأوامر بها، ورجَّحه الشوكاني وصدق خان ثم الألباني، رحمهم الله (٤).

واختلفوا في حكم الصلاة لخسوف القمر على قولين:

الأول: أنها سنة مؤكدة وتُصلَّى جماعة كصلاة كسوف الشمس: وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود وابن حزم، وبه قال عطاء والحسن والنخعي وإسحاق، وهو مروي عن ابن عباس (٥) وحجة هذا القول ما يأتي:

١ - حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله، وصلوا حتى ينجلي ...» (٦). ونحوه من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس وأبي بكرة.


(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٨٦٩)، والنسائي (٥/ ٢٢٣)، وابن ماجه (١٢٥٤).
(٢) «لسان العرب» و «كشاف القناع» (٢/ ٦٠)، و «أسنى المطالب» (١/ ٣٨٥).
(٣) «مواهب الجليل» (٢/ ١٩٩)، و «نهاية المحتاج» (٢/ ٣٩٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ٦٠).
(٤) «فتح الباري» (٢/ ٦١٢)، و «السيل الجرار» (١/ ٣٢٣)، و «الروضة الندية» (ص/ ١٥٦)، و «تمام المنة» (ص/ ٢٦١).
(٥) «الأم» (١/ ٢١٤)، و «المغنى» (٢/ ٤٢٠)، و «الإنصاف» (٢/ ٤٤٢)، و «بداية المجتهد» (١/ ١٦٠)، و «المحلى» (٥/ ٩٥).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٦٠)، ومسلم (٩٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>