للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تعريف الطهارة وأهميتها]

الطهارة لغة: النظافة والخلوص من الأوساخ أو الأدناس الحسية، كالأنجاس من بول وغيره، والمعنوية: كالعيوب والمعاصي.

والتطهير: التنظيف، وهو إثبات النظافة في المحل (١).

والطهارة شرعًا: رفع ما يمنع الصلاة من حديث أو نجاسة بالماء [أو غيره] أو رفع حكمه بالتراب (٢).

وأما حكم الطهارة: فإن طهارة النجس وإزالته واجبة مع الذكر والقدرة، قال تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (٣). وقال سبحانه: {أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (٤). وأما الطهارة من الحدث فتجب لاستباحة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور» (٥).

وأما أهميتها: فإن الطهارة:

١ - شرط لصحة صلاة العبد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» (٦).

فإن أداء الصلاة بالطهارة تعظيم لله، والحدث والجنابة -وإن لم يكونا نجاسة مرئية- فهي نجاسة معنوية توجب استقذار ما حلَّ بها، فوجودها يخل بالتعظيم، وينافي مبدأ النظافة.

٢ - وقد امتدح الله تعالى المتطهرين، فقال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (٧) وأثنى عز وجل على أهل مسجد قباء بقوله: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} (٨).


(١) اللباب شرح الكتاب (١/ ١٠) والدر المختار (١/ ٧٩).
(٢) المغنى لابن قدامة (١/ ١٢) ط. هجر.
(٣) سورة المدثر، الآية: ٤.
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٢٥.
(٥) صحيح مسلم (٢٢٤).
(٦) متفق عليه: البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥).
(٧) سورة البقرة، الآية: ٢٢.
(٨) سورة التوبة، الآية: ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>