للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستخدم للاستمتاع فقط فهذا من الإجرام والإفساد في الأرض، ومن أشنع أنواع تبديل خلق الله لأن هذا الأمر جريمة مركبة فهو أولًا: تبديل لخلق الله ومن أعظم التبديل، ثم هو تبديل يراد به الإفساد في الأرض وإتيان الفواحش على طرق شاذة منكرة فهو أضل وأكثر إجرامًا مما كان عليه قوم لوط، والله أعلم. اهـ (١).

[حكم لبس العدسات الملونة للزينة والموضة]

سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان -حفظه الله- عن حكم لبس العدسات الملونة بحجة الزينة واتباع الموضة علمًا بأن قيمتها غالية؟

فأجاب: لبس العدسات من أجل الحاجة لا بأس به.

أما إن كان من غير حاجة فإن تركه أحسن، خصوصًا إذا كان غالي الثمن فإنه يعد من الإسراف المحرم.

علاوة على ما فيه من التدليس والغش لأنه يظهر العين بغير مظهرها الحقيقي من غير حاجة إليه. اهـ (٢).

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: وبالنسبة للعدسات اللاصقة فلابد من استشارة الطبيب هل يؤثر على العين أم لا؟

إن كان يؤثر عليها منع من استعمالها نظرًا للضرر الذي يصيب العين وكل ضرر يصيب البدن فإنه منهي عنه لقول الله تبارك وتعالى {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا} (٣).

أما إذا قرر الأطباء بأنه لا أثر له على العين ولا يضرها فإننا ننظر مرة أخرى هل هذه العدسات تجعل عين المرأة كأعين البهائم؟ يعني كعين الخروف كعين الأرنب، فهذا لا يجوز لأن هذا من باب التشبه بالحيوان، والتشبه بالحيوان لم يرد إلا في مقام الذم والتنفير كما في قوله تعالى: {واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين* ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث} (٤)، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في


(١) نقلًا من مجلة الفرقان العدد (٤٨).
(٢) من فتاوى زينة المرأة ص ٤٩ جمعها أشرف بن عبد المقصود.
(٣) سورة النساء: ٢٩.
(٤) سورة الأعراف: ١٧٥، ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>