للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزكاة في الأوراق النقدية «البنكنوت»]

تكييفها الفقهي:

نظرًا لقلة تعامل الناس في هذه الأيام بالنقدين «الذهب والفضة» وتعاملهم بدلاً منهما بالعملات الورقية المعروفة «بأورق البنكنوت» فقد واجهت الفقهاء مشكلة «التكييف الفقهي للنقود الورقية» وانبرى علماء الشريعة لإطلاق الأحكام على هذا النوع الجديد من النقود على ضوء تكييفهم وتصنيفهم لهذه النقود.

وقد وقفت لأهل العلم في هذا الشأن على خمسة أقوال (١):

١ - أن هذه النقود سندات دَيْن على الجهة التي أصدرتها:

واعتمدوا على أن هذا هو وضعفها الحقيقي حسبما تقتضيه صيغة الإقرار بالمديونية المسجلة على كل ورقة نقدية، وبذلك طبقوا عليها أحكام التعامل بأسناد الديون (٢).

ومن سلبيات هذا التكييف: أنه سيخضع هذه النقود للخلاف الذي تقدم بين العلماء في زكاة الدين فمن لا يرى إخراج زكاة الدين سيمنع إخراجها من هذه النقود.

وكذلك إذا كانت هذه النقود سندات دين، فلا يجوز البيع بها دينًا، للإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، أضف إلى ذلك أنها إذا كانت سندات دين مغطاة بالذهب والفضة، فلا يجوز أن يشترى بها الذهب أو الفضة أصلاً، لأنه يشترط هنا التقابض وهو منعدم.

٢ - أنها عرض من عروض التجارة وسلعة من السلع (٣):

واعتمدوا على وصفها بأنها مال متقوم تختلف فيه الرغبات ويخضع لقانون العرض والطلب في ثبات قيمته، وبالتالي حاولوا تطبيق الأحكام الفقهية المتعلقة بعروض التجارة -والتي سيأتي بعضها- على هذه العملات.


(١) «النقود .. وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية» لعلاء الدين زعتري (ص: ٣٢٩ وما بعدها) وهي دراسة قيمة.
(٢) وممن قال بهذا: مشيخة الأزهر، والعلامة الشنقيطي في «أضوءا البيان» (١/ ٢٥٧).
(٣) ممن قال بهذا: السعدي -رحمه الله - كما في «الفتاوى السعدية» (ص: ٣٣٨ - ٣٣٩) ولم يوافقه تلميذه ابن عثيمين، رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>