للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - اعتبار المصلحة العامة لسد حاجة الفقير والمسكين وإقامة المصالح العامة للمسلمين.

الأصناف المتفق على وجوب الزكاة فيها

اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة في تسعة أصناف:

١، ٢ - الذهب والفضة (النقدين).

٣، ٤، ٥ - الإبل والبقر والغنم (الماشية).

٦، ٧، ٨، ٩ - الحنطة والشعير والتمر والزبيب (١) (الزروع والثمار).

[زكاة الذهب والفضة]

إذا تحققت في الذهب والفضة ومالكهما الشروط التي تقدمت الإشارة إليها، فبلغا النصاب وحال عليهما الحول ونحو ذلك، فإنه يجب حينئذٍ إخراج الزكاة فيهما وتكون مرة واحدة في كل عام.

نصاب كل من الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما

جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيهما خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» (٢).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أَواق من الوَرق صدقة، ...» (٣).

ويستفاد منهما أمور:

الأول: أن نصاب الفضة (٥) أوراق (٤) = (٢٠٠) درهمًا من الفضة الخالصة

= (٥٩٥) جرامًا من الفضة.


(١) الزبيب لم يثبت عند ابن حزم الحديث فيه، فلم يقل به، وقال بالثمانية الآخرين. وانظر «المحلى» (٥/ ٢٠٩).
(٢) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (١٥٥٨)، والترمذي (٦١٦)، والنسائي (٥/ ٣٧)، وابن ماجه (١٧٩٠)، وأحمد (١/ ١٢١)، وقد صححه البخاري -كما نقله الترمذي عنه- وحسنه الحافظ في الفتح، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٣٩١).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٨٤)، ومسلم (٩٧٩).
(٤) أواق: جمع أوقية وهي تساوي أربعين درهمًا بالاتفاق، فتكون الخمس أواق مساوية مائتي درهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>