للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: الجناية على النفس (القتل)

تعريف القتل:

القتل هو: فعل من العبد تزول به الحياة، أو: هو إزهاق روح آدمي بفعل آدمي آخر (١).

أقسامه:

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجناية على النفس تنقسم بحسب القصد وعدمه إلى: عند، وشبه عمد (وهو مختلف فيه)، وخطأ.

وقد زاد الحنفية قسمين: ما أُجري مجرى الخطأ، والقتل بسبب، لكنهما داخلان في الأقسام الثلاثة كما سيظهر.

وأما مالك - رحمه الله - فأنكر (شبه العمد) على ما سيأتي تحريره في موضعه.

[القسم الأول: القتل العمد]

تعريفه (٢):

هو عند جمهور الفقهاء: الضرب بمحدد أو غير محدد، والمحدد: ما يقطع ويدخل في البدن كالسكين والسيف وأمثالهما.

وغير المحدد هو: ما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله، كحجر كبير وخشبة كبيرة.

وأما الحنفية فعرَّفوا القتل العمد بأنه: تعمُّد ضرب المقتول في أي موضع من جسده بآلة تفرق الأجزاء كالسيف والليطة (٣) والنار، وليس القتل بالمثقل (الحجر) عمدًا عندهم.

وقد عرَّفه الأستاذ عبد القادر عودة - رحمه الله - بأنه: (ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل المجني عليه).


(١) «فتح القدير» (٨/ ٢٤٤).
(٢) «ابن عابدين» (٥/ ٣٣٩)، و «البدائع» (٧/ ٢٣٣)، و «القوانين الفقهية» (٣٣٩)، و «روضة الطالبين» (٩/ ١٢٣)، و «المغني» (٧/ ٦٣٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٠٤)، و «التشريع الجنائي» (٢/ ١٠).
(٣) الليطة: قشرة القصب التي تقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>