للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: الذي يظهر أن أدلة الموجبين ليست قوية في الدلالة على الوجوب، وعليه فالقول قول الصحابة رضي الله عنهم وجمهور أهل العلم.

ما يُضَحَّى به

١ - لا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام: وهي الإبل، والبقر، والضأن، والمعز لقوله تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} (١)، وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على أن الأضحية لا تصح إلا بها، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يُضحى ببقر الوحش وبالضب، وبه قال داود في بقر الوحش، وأجازه ابن حزم بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع أو طائر (!!) واحتج بقول بلال رضي الله عنهم: «ما كنت أبالي لو ضحيت بديك ..» (٢).

قلت: ومذهب الجماهير هو المتعيِّن للآية الكريمة، ولأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بغير الإبل والبقر والغنم.

(أ، ب) أما الإبل والبقر: فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ضحَّوا بها، والجمهور على أنه يجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو بدنة، وأنها تجزئ عنهم، لما يأتي:

١ - حديث جابر بن عبد الله قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» (٣).

٢ - وعنه قال: «كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة، فنذبح، البقرة عن سبعة نشترك فيها» (٤).

فوائد:

١ - ذهب إسحاق وابن خزيمة وغيرهم إلى أن البدنة تجزئ عن عشرة، لحديث ابن عباس قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة» (٥).


(١) سورة الحج: ٣٤.
(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨١٥٦)، وابن حزم في «المحلى» (٧/ ٣٥٨).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٣١٨)، وأبو داود (٢٨٠٩)، والترمذي (٩٠٤)، وابن ماجه (٣١٣٢).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٣١٨)، وأبو داود (٢٨٠٧)، والنسائي (٧/ ٢٢٢).
(٥) إسناده حسن: أخرجه الترمذي (١٥٠١)، والنسائي (٧/ ٢٢٢)، وابن ماجه (٣١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>