للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا في سنة رسوله، إنما عليه الوضوء .... وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (١): إذا قمتم من النوم، ولم يأمر بغيره، فدلَّ على أنه لا يجب، ولأن الوجوب من الشرع، ولم يرد بالاستنجاء هنا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هاهنا. اهـ (٢).

وليس الاستنجاء مما يجب أن يُوصل بالوضوء، ولا يسن ولا يستحب، كما يظنه كثير من الناس، بل هو عبادة مفردة، والمقصود منه إنقاء المحل من النجاسة. ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما توضأ استنجى أو أمر بذلك.

[بعض الآداب في الاستنجاء]

من الآداب التي ينبغي التأدب بها عند الاستنجاء:

١ - ألا يستنجي بيمينه:

لحديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء» (٣).

وعن سلمان قال: قال لي رجل: إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة؟

قال: «أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي بأيماننا، أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار» (٤).

٢ - أن لا يمس الفرج بيمينه:

لحديث أبي قتادة السابق.

٣ - أن يدلك يده بالأرض - بعد الاستنجاء- أو يغسلها بالصابون ونحوه:

فعن أبي هريرة قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة، فاستنجى ثم مسح يده على الأرض» (٥).


(١) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٢) المغنى لابن قدامة (١/ ٢٠٦) ط هجر.
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧) وغيرهما.
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٢)، وأبو داود (٧)، والترمذي (١٦)، والنسائي (١/ ١٦).
(٥) حسن لغيره: أخرجه (٤٥)، وابن ماجه (٦٧٨)، والنسائي (١/ ٤٥)، وانظر المشكاة (٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>