للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه: فإذا وجد في البيع شيء من هذه الخيارات منع لزومه في حق من له الخيار. فكان له أن يفسخ البيع أو أن يقبله، إلا إذا حدث مانع من ذلك.

[الثمن وأحكامه]

• تعريف الثمن (١):

هو ما يبذله المشترى من عوض للحصول على المبيع، وهو أحد جزئي العقود عليه -الثمن والمثمن- وهما من مقومات عقد البيع.

• الفرق بين الثمن والقيمة (٢):

القيمة: هى ما يساويه الشيء في تقويم المقوِّمين -أهل الخبرة-.

أما الثمن: فهو كل ما يتراضى عليه المتعاقدان، سواء كان أكثر من القيمة أم أقل منها أم مثلها.

فالقيمة هى الثمن الحقيقي للشيء، أما الثمن المتراضى عليه فهو الثمن المسمى.

• التسعير (٣):

• تعريفه: هو تحديد أسعار بيع السلع من قبل السلطان، مع منع الناس من البيع بزيادة عليها أو أقل منها.

والسعر: الثمن المقدر للسلعة.

• حكمه: ذهب الجمهور إلى أن الأصل عدم التسعير، لأنه مظلمة، والظلم حرام.

واستدلوا: بحديث أنس بن مالك قال: غلا السعر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله، لو سعَّرت. فقال: "إن الله عَزَّ وَجَلَّ هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعِّرُ، وإنى لأرجو أن ألقى الله عَزَّ وَجَلَّ ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتَها إياه، في دَمٍ ولا مال" (٤).

وقالوا: ليس للإمام أن يسعر على الناس بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون، والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس


(١) و (٢) الموسوعة الكويتية (٩/ ٢٦).
(٣) المغنى (٦/ ٣١١)، تنقيح التحقيق للذهبي -حاشية (٧/ ٢٠٤) الموسوعة الكويتية (٩/ ٢٧)، نيل الأوطار (٥/ ٢٦٠) الفتاوى (١٤/ ٣٢٣).
(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٤/ ٣٤٥١) الترمذي (١٣١٤) وابن ماجة (٣٢٠٠) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>