للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن تكون سائمة: أي راعية في الكلأ المباح أكثر العام.

المواشي أربعة أقسام:

يمكن تقسيم المواشي (الإبل والبقر والغنم) إلى أربعة أقسام هي (١):

١ - أن تكون سائمة: وهي أن تكون راعية في كلأ مباح أكثر العام، وتكون معدة للدر والنسل، كما قال تعالى {وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ} (٢). فهذه التي فيها الزكاة.

٢ - أن تكون معلوفة: وإن كانت متخذة للدر والنسل لكن صاحبها يشتري لها العلف أو يحصده لها، فليس فيها زكاة.

٣ - أن تكون عاملة: كالإبل التي يؤجرها صاحبها للحمل على ظهورها والركوب عليها وكبقر الحرث والسقي، ولا زكاة فيها عند الجمهور (٣) خلافًا للمالكية.

٤ - أن تكون معدَّة للتجارة: فهذه فيها زكاة كعروض التجارة، فقد تجب الزكاة في بعير واحد إذا كانت قيمته تساوي النصاب، سواء كانت سائمة أو معلوفة أو مركوبة.

[زكاة الإبل]

أنصبة الزكاة في الإبل والقدر الواجب فيها:

من ملك أقل من خمس من الإبل -ذكورًا أو إناثًا، صغارًا أو كبارًا- فليس عليه زكاة.

فعن أبي سعيد الخُدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة» (٤).

أما ما زاد على الخمس، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المقادير الواجبة في زكاتها في حديث أنس في كتاب أبي بكر إليه، وها هو بنصه لكثرة الحاجة إليه بعد ذلك:

عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين «بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليُعطِها، ومن


(١) «الشرح الممتع على زاد المستنقع» (٦/ ٥٢ - ٥٣).
(٢) سورة النحل: ١.
(٣) شرح «فتح القدير» (١/ ٥٠٩)، و «المغنى» (٢/ ٥٧٦).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>