للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: «رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته» (١) وفيه دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج، لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة (٢).

وذهب الحنفية -وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد- إلى أنه سنة (٣)، والأول أصح، والله أعلم.

الهَدْي

الهَدْي: ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد هنا ما يهدى من الأنعام -خاصة- إلى الحرم تقرُّبًا إلى الله تعالى، قال تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ ... وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} (٤).

جنس الهدي:

اتفق العلماء على أنه لا يكون الهدي إلا من الأزواج الثمانية التي نصَّ الله سبحانه عليها، وأن الأفضل في الهدايا: الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ثم المعز (٥).

فكلما كان أغلى ثمنًا كان أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرِّقاب: أيها أفضل، قال: «أغلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها» (٦).

ما يشترط في الهدي:

١ - أن يكون من بهيمة الأنعام -كما تقدم- وهذا مجمع عليه.

٢ - أن يكون جذع ضأن أو ثنيَّ سواه، لا يجزئ دون ذلك، فلا يجزئ من الإبل ما له أقل من خمس سنين، ولا من البقر ما له أقل من سنتين، ولا من المعز أقل من سنة، ولا من الضأن أقل من ستة أشهر.

فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تذبحوا إلا مسنَّة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» (٧) والمسنة: الثنية.


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٤٥)، ومسلم (١٣١٥).
(٢) «المغنى» (٣/ ٤٤٩)، و «الفروع» (٣/ ٥١٨)، و «الشرح الممتع» (٧/ ٣٩١).
(٣) «الهداية» (٢/ ١٨٦)، و «الإنصاف» (٣/ ٤٧).
(٤) سورة الحج: ٣٦، ٣٧.
(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ٥٥٩) ط. الكتب العلمية، و «المجموع» (٨/ ٣٦٨).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (١٣٦) وغيرهما.
(٧) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٦٣)، وأبو داود (٢٧٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٨)، وابن ماجه (٣١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>