للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يجب على المحصر القضاء؟

ذهب الجمهور إلى أن المحصر لا يجب عليه قضاء نسكه إن تحلل -خلافًا للحنفية- إلا أن كيون واجبًا في الأصل كحجة الإسلام فيطالب به بالوجوب السابق. والله أعلم.

ثانيًا: العمرة

تعريفها: العمرة لغةً: الزيارة، وقيل القصد إلى مكان عامر، وسميت بذلك لأنها تفعل في العمر كله.

وشرعًا: قصد الكعبة للنسك وهو الطواف والسعي (١).

حكمها:

اختلف أهل العلم في حكم العمرة على من وجب عليه الحج، على قولين:

الأول: تجب العمرة في العمر مرة: وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو مروي عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وجماعة من السلف، وبه قال أهل الظاهر (٢) وحجتهم:

١ - قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} (٣). ومقتضى الأمر الوجوب ثم عطفها على الحج.

٢ - حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» (٤) وظاهر قوله (عليهن) الوجوب.

٣ - حديث الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين، إني


(١) «مغنى المحتاج» (١/ ٤٦٠)، و «كشاف القناع» (٢/ ٤٣٦) وما بعدها.
(٢) «الأم» (٢/ ١٣٢)، و «المجموع» (٧/ ٣، ٧)، و «المغنى» (٣/ ٢١٨)، و «الإنصاف» (٣/ ٣٨٧)، و «المحلى» (٧/ ٣٦٠).
(٣) سورة البقرة: ١٩٦.
(٤) صححه الألباني: أخرجه أحمد (٦/ ٧١)، وابن ماجه (٢٩٠١)، وقال في «الإرواء» (٩٨١): «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»، قلت: الحديث عند البخاري (١٥٢٠)، والنسائي (٥/ ٨٦) بدون ذكر العمرة، ومخرج الحديث واحد، فيبحث في ثبوت هذه اللفظة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>