للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بأس بعضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي منه، قال تعالى: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلَّا أن يأتين بفاحشة مبينة} (١).

وقد يكون الطلاق في هذا الموضع واجبًا.

٥ - ويكون واجبًا: كالمُولي -وستأتي أحكام الإيلاء- إذا أبى الفيئة إلى زوجته بعد التربُّص (على قول الجمهور).

وكطلاق الحكمين في الشقاق إذا تعذَّر عليهما التوفيق بين الزوجين ورأيا الطلاق.

* الطلاق بيد الزوج:

جعل الله تعالى للزوج حق مفارقة زوجته إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارته وإرادته المنفردة (٢)، "ولم يجعل الطلاق بيد الزوجة بالرغم من أنها شريكة في العقد حفاظًا على الزواج، وتقديرًا لمخاطر إنهائه بنحو سريع غير متَّئد، والرجل -عادة- يكون أمثر تقديرًا لعواقب الأمور، وأبعد عن الطيش في التصرُّف، وأما المرأة فهي -غالبًا- أشد تأثرًا بالعاطفة، فربما أوقعت الطلاق -إذا ملكته- لأهون الأسباب.

ثم إن الطلاق يستتبع تكاليف مالية من شأنها حمل الرجل على التروِّي في إيقاع الطلاق، وأما المرأة فلا تتضرر ماليًّا بالطلاق، فلا تتروَّى في إيقاعه بسبب سرعة تأثرها وانفعالها" (٣).

وقد يقوم بالطلاق غير الزوج بإنابته، كما في الوكالة والتفويض (٤)، أو بدون إنابة، كالقاضي في بعض الأحوال للضرورة.

[شروط الطلاق]

يشترط لصحة الطلاق شروط موزَّعة على أطراف الطلاق الثلاثة: المطلِّق، والمطلَّقة، وصيغة الطلاق.


(١) سورة النساء: ١٩.
(٢) فإن المخاطب بالتطليق في الآيات والأحاديث المتقدمة هم الأزواج لا الزوجات، ويستدل العلماء على هذا كذلك بما يُروى مرفوعًا: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» لكنه ضعيف أخرجه ابن ماجة (٢٠٨١)، والبيهقي (٧/ ٣٦٠) عن ابن عباس.
(٣) «الفقه الإسلامي وأدلته» (٧/ ٣٦٠) بتصرف واختصار.
(٤) وستأتي أحكام التوكيل والتفويض بالطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>