للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يُعيِّن الزوجُ المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية: فأيُّها قدَّم جاز، فإن عيَّن المطلقة بالإشارة والصفة والنية وقع عليها الطلاق اتفاقًا، كأن يقول لزوجته التي اسمها زينب مشيرًا إليها قاصدًا طلاقها: (يا زينب، أنت طالق).

وكذلك لو أشار إلى واحدة من نسائه دون أن يصفها بوصف، ولم ينو غيرها، يقع الطلاق اتفاقًا، وكذلك إذا وصفها بوصفها دون الإشارة ودون قصد غيرها، كأن يقول: (سلمى طالق).

فإن قال: (إحدى نسائي طالق) ونوى واحدة ولم يُشر إلى إحداهن، فإنها تطلَّق دون غيرها.

* وإن أشار إلى واحدة ووصف غيرها: كأن يقول لزوجته سلمى: (أنت يا زينب طالق) وكانت زينب زوجته كذلك، طُلِّقت المشار إليها (سلمى) دون الغائبة الموصوفة، قضاء عن الحنفية، للقاعدة: (الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر) (١) وكذلك لو أشار إليها ووصفها بغير وصفها، فإنها تطلق للقاعدة السابقة.

ثالثًا: الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق:

الأصل في الطلاق أن يعبَّر عنه باللفظ، وقد يُستعاض عن اللفظ في بعض الأحوال بالكتابة أو الإشارة.

(أ) الطلاق باللَّفظ (٢):

لفظ الطلاق إما أن يكون صريحًا أو كناية:

فالصريح: هو الذي يُفهم منه -عند التلفظ به- معنى الطلاق، ولا يحتمل معنى آخر، لعدم استعماله إلا في الطلاق غالبًا، لغة أو عرفًا، كقول الرجل:

(أنت طالق-طلقتك-أنت مطلقة) ونحو ذلك اتفاقًا.

واستُعمل هذا اللفظ في القرآن الكريم، فمن ذلك:

قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ...} (٣).


(١) «مجلة الأحكام العدلية» (مادة / ٦٥).
(٢) «ابن عابدين» (٣/ ٢٤٧ - ٢٩٦)، و «الدسوقي» (٢/ ٣٧٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٨٠)، و «المغني» (٧/ ٣١٨ - ٣١٩)، و «المحلي» (١٠/ ١٨٥ - ١٩٦) وفيه بحث مانع، و «جامع أحكام النساء» (٤/ ٥٩ - ٦٣)، و «نيل المآرب» (٢/ ٢٣٧).
(٣) سورة الطلاق: ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>