للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا قصاص عليه بالإجماع، وليس في الآية ذكر الدية في هذه الحالة فلا تجب؛ ولأنه أسقك حرمة نفسه بمقامه في دار الكفر التي هي دار الإباحة وهو

قول جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وهو الرواية المشهورة في مذهب أحمد، والأظهر عند الشافعية، وبه قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وقتادة، والأوزاعي، والثوري وأبو ثور.

وذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى والشافعي في قول - وهو مقابل الأظهر عند الشافعية - إلى أنه تجب الدية في هذه الحالة مع الكفارة؛ لأنه قتل مسلمًا خطأ فوجبت ديته، كما لو كان في دار الإسلام.

قلت: والأول أرجح، والله أعلم.

ثانيًا: الجناية على ما دون النفس

تعريفها (١):

الجناية على ما دون النفس: كل فعل محرم وقع على الأطراف أو الأعضاء سواء كان بالقطع أم بالجرح أم بإزالة المنافع.

الجناية على ما دون النفس قسمان: جناية موجبة للقصاص، وجناية موجبة للدية وغيرها.

أ - الجناية الموجبة للقصاص:

يشرع القصاص في الجناية على ما دون النفس - إذا توفرت شروط معينة يأتي ذكرها - والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

(أ) فأما الكتاب: فقال الله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس

والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص} (٢).

وقال سبحانه: {فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (٣).

(ب) وأما السنة: فعن أنس - رضي الله عنه - قال: كسرت الرَّبيّع - وهي عمة أنس بن مالك - ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص، فقال أنس بن النضر - عم أنس بن مالك -: لا، والله لا تكسر


(١) «الموسوعة الفقهية» (١٦/ ٦٣).
(٢) سورة المائدة: ٤٥.
(٣) سورة البقرة: ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>