للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسح على الحوائل]

أولاً: المسح على الخفين:

تعريف: الخُف: نعل من أدم (جلد) يغطي الكعبين (١) (والكعبان: العظمتان الناتئتان في القدم).

والمسح لغة: مصدر مسح، وهو إمرار اليد على الشيء بسطًا (٢)، والمسح على الخفين: إصابة البلية لخف مخصوص في محل مخصوص وزمن مخصوص (٣) بدل غسل الرجلين في الوضوء.

مشروعية المسح على الخفين:

أجمع أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس خفيه، وأحدث، أن له أن يمسح عليهما (٤)، قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، وذلك أن كل من روى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كره المسح على الخفين، فقد روى عنه غير ذلك (٥) وقد ثبتت مشروعيته بالسنة الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسن ما يدل على مشروعيته حديث همام قال: «بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه» قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة (٦).

حُكم المسح على الخفين:

المسح على الخفين جائز والغَسل أفضل منه عند الجمهور، وعند الحنابلة: الأفضل المسح على الخفين أخذًا بالرخصة (٧).

والصواب: أن الأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن


(١) «القاموس المحيط»، و «مقاييس اللغة».
(٢) «الدر المختار» (١/ ١٧٤).
(٣) «الإجماع» لابن المنذر (٢٠)، و «الأوسط» (١/ ٤٣٤).
(٤) «الأوسط» (١/ ٤٣٤)، و «سنن البيهقي» (١/ ٢٧٢)، و «الفتح» (١/ ٣٠٥).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٨٧)، ومسلم (١٥٦٨) واللفظ له.
(٦) «فتح القدير» (١/ ١٢٦)، و «الشرح الصغير» (١/ ٢٢٧)، و «المجموع» (١/ ٥٠٢)، و «منتهى الإرادات» (١/ ٣٢).
(٧) وهذا اختيار شيخ الإسلام كما في «الاختيارات» (ص ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>