للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أن يكون البيع مقبوضًا إن كان قد استفاده بمعاوضة: عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه" (١).

وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أن يشتري الطعام ثم يباع حتى يستوفى" (٢).

وعن ابن عمر مرفوعًا: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (٣).

وعن ابن عباس مرفوعًا "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه". قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله (٤).

وبه قالت: الحنفية.

٥ - أن يكون المعقود عليه خاليًا من موانع الصحة: (سيأتى في شروط الصحة): كالبيوع الربوية والاشتراط في البيع والبيع بعد نداء الجمعة وغير ذلك وبه قالت الحنابلة.

• تنبيهات: واشتراط طهارة المعقود عليه فلا حاجة لاشتراطه لدخوله في شرط الانتفاع.

[مسائل تتعلق بما سبق]

• كتابة عقد البيع (٥):

ابتداء لا يستحب كتابة الأشياء القليلة الخطر -كحوائج البقال والعطار- لأن العقود فيها تكثر، فيشق الإشهاد عليها، وتقبح إقامة البينة عليها، والترافع إلى الحاكم من أجلها.

إلا أن يكون البيع إلى أجل: فيستحب كتابته مطلقًا لقوله تعالى: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} إلى قوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} (٦).


(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٢٩) وأحمد (١٤٤٤٧).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٢٨) وأحمد (٨٣٤٧).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٣٣) ومسلم (١٥٢٦) وغيرهما.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٣٥) ومسلم (١١٢٥) وغيرهما.
(٥) إعلاء السنن (١٤/ ٧) فتح البارى (٤/ ٣٦٦).
(٦) سورة البقرة: ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>