للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥ - المرأة تحج عن غيرها:

(أ) يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، سواء كانت بنتها أو غير بنتها (١)، فعن موسى بن سلمة أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: «نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عن أمها» (٢).

(ب) ويجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لحديث الخثعمية الذي تقدم مرارًا.

٦ - الحج من مال حرام (٣):

إذا حج بمال حرام أو راكبًا دابة مغصوبة، أثم وصح حجُّه وأجزأه عند أكثر العلماء، قالوا: لأن أفعال الحج مخصوصة، والتحريم لمعنى خارج عنها. وخالفهم الإمام أحمد فقال: «لا يجزئ، واستدل له بحديث: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» (٤) وبما يُروى مرفوعًا: «إا خرج الحاج حاجًّا بنفقة طيبة، ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال، وحجُّك مبرور غير مأزور، وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز، فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء، لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور» (٥).

قلت: والراجح قول الجمهور لما تقدم، وأما حديث «إن الله طيب ...» فليس فيه حجة وأما حديث: «... وحجك مأزور غير مأجور» فضعيف لا يصح.

[المواقيت]

المواقيت: جمع ميقات، وهي زمانية ومكانية:

[١] المواقيت الزمانية: هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا


(١) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٦/ ١٣).
(٢) صحيح: أخرجه النسائي (٥/ ١١٦)، وأحمد (١/ ٢٧٩) بسند صحيح، ونحوه عند مسلم (١١٤٩)، والترمذي (٦٦٧) عن بريدة.
(٣) «المجموع» للنووي (٧/ ٥١).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٠١٥)، والترمذي (٢٩٨٦) وغيرهما.
(٥) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٢٢٨)، وأبو نعيم في «الحلية»، وانظر «العلل المتناهية».

<<  <  ج: ص:  >  >>