للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه» (١).

٦ - أن لا يشرب من فم القربة أو الزجاجة ونحوها:

فعن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فيِّ السِّقاء» (٢).

لأن الماء يتدفق وينصبُّ في حلقه دفعة واحدة، وهو يورث الكباد، ويضر بالمعدة، ولا يتميَّز في دفق الماء وانصبابه القذاة ونحوها (٣).

٧ - البدء بالأيمن فالأيمن عند سقاية القوم:

عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: «الأيمن فالأيمن» (٤).

وعن سهل بن سعد، قال: «أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره، فقال: «يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟» قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدًا يا رسول الله، فأعطاه إياه» (٥).

٨ - أن يكون ساقي القوم آخرهم شربًا:

لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الساقي آخرهم شربًا» (٦).

٩ - حمد الله بعد الفراغ من الشرب:

لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليرضى عن العبد أن يشرب الشربة فيحمده عليها» (٧).

الآنية وما يتعلَّق بها

١ - الأصل في الآنية أنه يحل استعمالها إلا ما ورد النص بتحريمه: لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} (٨).


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٧٢٨)، والترمذي (١٨٨٩)، وابن ماجه (٣٤٢٩).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٦٢٧).
(٣) «الروضة الندية» (٢/ ٢١٠).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٣٥٢)، ومسلم (٢٠٢٩).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٣٥١)، ومسلم (٢٠٣٠).
(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨١).
(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٣٤)، والترمذي (١٨١٦).
(٨) سورة البقرة: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>