للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن التقصير في الاستبراء من النجاسة، سبب من أسباب التعذيب في القبر: فعن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: «إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله ....» الحديث (١).

[أنواع الطهارة]

يقسم العلماء الطهارة الشرعية إلى قسمين:

١ - طهارة حقيقية: وهي الطهارة عن الخبث أي: النجس، وتكون في البدن والثوب والمكان.

٢ - طهارة حُكمية: وهي الطهارة من الحدث، وهي تختص بالبدن، وهذا النوع من الطهارة ثلاثة أنواع:

طهارة كبرى: وهي الغُسل، وصغرى: وهي الوضوء، وبدل عنهما عند تعذرهما: وهو التيمم.

أولاً الطهارة الحقيقية

المقصود بالنجاسة:

النجاسة: ضد الطهارة، والنجس: اسم لعين مستقذرة شرعًا، ويجب على المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منها.

أنواع النجاسات

الأعيان التي دلَّ الدليل الشرعي على نجاستها هي:

١، ٢ - غائط الإنسان وبوله: وهما نجسان باتفاق العلماء:

أما الغائط فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» (٢) ويدل على نجاسته كذلك عموم الأحاديث الآمرة بالاستنجاء وستأتي قريبًا.

وأما البول فلحديث أنس: أن أعرابيًّا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «دعوه لا تزرموه» قال: فرغ دعا بدلو من ماء فصبَّه عليه (٣).


(١) أبو داود (٢٠)، والنسائي (٣١ - ٢٠٦٩)، وابن ماجه (٣٤٧) بسند صحيح.
(٢) أبو داود (٣٨٥) بسند صحيح.
(٣) متفق عليه. البخاري (٦٠٢٥)، ومسلم (٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>