للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل تتناول المرأة دواءً يقطع الحيضة في رمضان؟

الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، ولم تكن النسوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلفن ذلك ليصمن رمضان كاملاً، وعليه فلا يستحب ذلك.

لكن إذا فعلت ذلك -ولم يكن هذا الدواء يضر بها- فلا بأس به، فإذا تناولته وانقطع دمها كان لها حكم الطاهرة فتصوم ولا إعادة عليها. والله أعلم.

المستحاضة لا تمتنع من الصوم: ولا من الصلاة، بل يجبان عليها بإجماع العلماء.

٣ - من خشي الهلاك بصومه: فيجب عليه الفطر (١).

[جـ] من لا يجوز له الفطر:

وهو كل مسلم، بالغ، عاقل، صحيح غير مريض، مقيم غير مسافر، والمرأة الطاهرة من الحيض والنفاس.

[قضاء رمضان]

١ - من أفطر بغير عذر:

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من أفطر متعمدًا يجب عليه القضاء سواء كان بعذر أو بغير عذر، واختلف هؤلاء:

فأوجب بعضهم على من أكل أو شرب: القضاء والكفارة قياسًا على الجماع (٢) (!!) وهو قول ابن المبارك والثوري وإسحاق وأبي حنيفة ومالك وقال الشافعي وأحمد: عليه القضاء دون الكفارة.

وذهب ابن حزم (٣) إلى أنه لا يُشرع له القضاء إذا أفطر متعمدًا بغير عذر على أصله في أن العبادة المؤقتة محددة الطرفين إذا تركت من غير عذر لم يشرع قضاؤها إلا بنص جديد، فإيجاب صيام غير رمضان -الذي افترض عليه صيامه- بدلاً منه، إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى، قلت (أبو مالك): وهو مذهب قوي -كما تقدم تحريره في قضاء الصلوات الفائتة- ويؤيده هنا أنه لم يثبت أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع في رمضان بالقضاء مع ثبوت الكفارة كما تقدم قريبًا، وقد صحَّ عن


(١) «المحلى» (٦/ ٢٢٨)، و «المجموع» (٦/ ٢٦٢)، و «الدر المختار» (٢/ ١١٦)، و «القوانين الفقهية» (٨٢).
(٢) قد مرَّ قريبًا أن أمر المجامع في رمضان بالقضاء لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٣) «المحلى» (٦/ ١٨٠) مسألة (٧٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>