للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى القضاء إلا على المريض والمسافر والحائض والنفساء ومتعمد القيء ... وأما تكليفهم إطعامًا .. فلا يجوز لأحد إيجاب غرامه لم يأت بها نص ولا إجماع ... اهـ.

قلت: وأرجح هذه الأقوال أنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما وهو قول ابن عباس وابن عمر ولا يُعلم لهما مخالف من الصحابة، ثم إن حديث ابن عباس له حكم الرفع لأنه حديث صحابي جاء في تفسير يتعلق بسبب نزول الآية، فهذا حديث مسند كما تقرر في علم المصطلح (١) والله أعلم.

[ب] من يجب عليه الفطر وعليه القضاء:

١، ٢ - الحائض والنفساء:

أجمع العلماء على أن الحائض والنفساء لا يصح صومهما، ولا يجب عليهما، ويَحرُم عليهما، ويجب عليهما -بعد الطهر- قضاؤه (٢).

فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تَصُم؟ فذلك نقصان دينها» (٣).

وعن عائشة قالت: «كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٤).

مسائل تتعلق بالحائض والصيام (٥)

إذا طهرت أثناء النهار: فإنها تتمادى في فطرها، فتأكل وتشرب وإن قدم زوجها من سفر وهو مفطر فله أن يجامعها، وليس لها أن تمسك بقية اليوم بنية الصيام.

إذا طهرت قبل الفجر: ونوت الصيام صح صومها وإن أخرت الغسل لما بعد الفجر، وهذا قول الجمهور.


(١) انظر: «تدريب الراوي» (١/ ١٩٢ - ١٩٣)، و «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص ٢٤).
(٢) «المغنى» (٣/ ١٤٢)، و «المجموع» (٦/ ٢٥٩).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٥١).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٣٣٥)، وأبو داود (٢٥٩)، والترمذي (٧٨٤)، والنسائي (٤/ ١٩١).
(٥) مستفاد من «جامع أحكام النساء» لشيخنا (٢/ ٣٩١ - ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>