للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز دفن اثنين أو أكثر في القبر للضرورة:

فعن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدَّمه في اللَّحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم» (١).

وفيه: أنه إذا دفن اثنان فأكثر يقدَّم أفضلهم.

وتُدفن المرأة مع الرجل للضرورة:

فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: «أنه كان إذا دفن الرجال والنساء جميعًا يجعل الرجل في القبر مما يلي القبلة، ويجعل المرأة وراءه في القبر» (٢).

قال الشافعي في «الأم» (١/ ٢٤٥): «ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كان ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجزًا من تراب» اهـ.

[تعزية أهل الميت]

يشرع للناس -الرجال والنساء- تعزية أهل الميت بما يُسليِّهم ويكفُّ من حزنهم، ويحملهم على الرضا والصبر، مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا يستحضرونه، وإلا فبما تيسَّر مما يحقق الغرض ولا يخالف الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عزَّى أخاه المؤمن في مصيبة، كساه الله حُلَّة خضراء يُحبَر بها يوم القيامة» قيل: يا رسول الله، ما يُحبر؟ قال: «يُغبط» (٣).

ومما ثبت في التعزية:

«لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عند بأجل مسمَّى، ... فلتصبر وتحتسب» (٤).

تنبيه: يُكره الاجتماع للعزاء في مكان خاص «المأتم» (٥):


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٤٣)، والنسائي (١/ ٢٧٧)، والترمذي (١٠٣٦)، وأبو داود (٣١٣٨)، وابن ماجه (١٥١٤).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦٣٧٨)، وثمة آثار أخرى تنظر في «جامع أحكام النساء» (١/ ٥٥٦).
(٣) حسنه الألباني. وانظر «الإرواء» (٧٦٤).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٢٤)، ومسلم (٩٢٣).
(٥) «الأم» للشافعي (١/ ٢٤٨)، و «فقه السنة للنساء» (ص: ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>