للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - يُجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه إلى القبلة: وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا (١).

٣ - يقول الذي يضعه في لحده:

«بسم الله، وعلى سنة (أو على ملة) رسول الله صلى الله عليه وسلم» (٢).

٤ - هل يُستر قبر المرأة بثوب عن أعين الناظرين حتى تدفن؟

قد ورد في هذا حديث ضعيف، لكن قال ابن قدامة في المغنى (٢/ ٥٠١): والمرأة يخمر قبرها بثوب؟ لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا [ثم أورد آثارًا بهذا عن عمر وأنس، ثم قال:] لأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون ... اهـ.

٥ - يستحب أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيده بعد الفراغ من سد اللحد:

لحديث أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى على جنازة، ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا» (٣).

٦ - رفعُ القبر عن الأرض قليلاً نحو شبر ليتميز فَيُصان، وجَعْلُه مسنَّمًا: لحديث جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم أُلحد له لحد، ونصب عليه اللبن نصبًا، ورفع قبره من الأرض نحوًا من شبر» (٤).

وعن سفيان التمار قال: «رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنَّمًا» (٥).

٧ - تعليم القبر بحجر أو نحوه، ليدفن إليه من يموت من أهله:

لحديث المطلب بن حنطب قال: «لما مات عثمان بن مظعون أخرجه بجنازته فدُفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر ذراعيه ... ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: «أتعلَّم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي» (٦).


(١) «المحلى» (٥/ ١٧٣).
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٩٧)، والترمذي (١٠٥١)، وابن ماجه (١٥٥٠) بسند صحيح.
(٣) صححه الألباني. أخرجه ابن ماجه (١٥٦٥)، وصححه في «الإرواء» (٧٥١).
(٤) حسن: أخرجه ابن حبان (٢١٦٠)، والبيهقي (٣/ ٤١٠) بسند حسن.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٩٠).
(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٢٠٥)، والبيهقي (٣/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>