للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أنه يضم المستفاد إلى المال الأول في النصاب وليس في الحول، فيزكى كلاًّ منهما باعتبار حوله الخاص. (وهو مذهب الشافعية والحنابلة).

الثاني: أنه يضم المستفاد إلى المال الأول -ويزكيهما جميعًا- عند تمام حول الأول (وهو مذهب الأحناف).

[الأصناف التي تجب فيها الزكاة]

اختلف أهل العلم في أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة اختلافًا كبيرًا، بين مضيِّق هذه الأصناف على ما وردت به النصوص الصريحة (١)، وبين مُوسِّع حتى يشمل كل مالٍ نامٍ، حتى إنه لم يشترط النصاب في بعضها!! (٢).

ما وجهة «المضيِّقين» فيما ذهبوا إليه؟

نظرية ابن حزم ومن تبعه في قصر وجوب الزكاة على الأصناف الثمانية التي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم على أصلين (٣):

١ - حرمة مال المسلم التي ثبتت بالنصوص، فلا يجوز أن يؤخذ شيء من ماله إلا بنص.

٢ - أن الزكاة تكليف شرعي، والأصل براءة الذمم من التكاليف إلا ما جاء به النص، حتى لا نشرِّع في الدين ما لم يأذن به الله.

أما القياس، فلا يجوز إعماله، وخاصة في باب الزكاة.

ما وجهة «الموسِّعين» فيما ذهبوا إليه؟

أما الموسِّعون في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فأقاموا منهجهم على أصول منها:

١ - الاستدلال بعمومات نصوص الكتاب والسنة في أن كل مال فيه حق أو صدقة.

٢ - أن كل غنى وكل مال في حاجة لأن يتزكى ويتطهر.

٣ - اعتبار النماء والربح، قالوا: فمالك العمارات والمصانع التي قد تدر من الأرباح أضعاف ما تدره الأرض الزراعية، أولى بدفع الزكاة.


(١) كأبي حزم ثم الشوكاني وصديق خان، رحمهم الله.
(٢) كأبي حنيفة، رحمه الله.
(٣) انظر «فقه الزكاة» (١/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>