للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالت عائشة: «ليس في الدين زكاة [حتى يقبضه]» (١).

فائدة:

من كان في يده مال تجب فيه الزكاة، وهو مدين، فإن كان هذا الدين مما يستغرق النصاب أو ينقص المال عن النصاب فلا زكاة فيه.

وإن كان الدين ينقص المال لكن لما فوق النصاب، فإنه يخرج ما يفي بدينه ويزكى الباقي، فمثلاً إذا كان ماله ثلاثون دينارًا وعليه خمسة، زكى خمسة وعشرين.

٤ - أن يمر على الملك -عند المالك- عام هجري كامل: (حَوَلان الحَوْل).

وهذا يشترط في زكاة الذهب والفضة والماشية، أما الزروع والثمار فلا، فإن حولها عند اكتمالها واستوائها وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار (٢).

وهاهنا يرد سؤال وهو:

حكم «المال المستفاد» في أثناء الحول؟

المال المستفاد أثناء الحول على ثلاثة أقسام (٣):

١ - إذا كان المال المستفاد من ربح المال الذي عنده (من جنسه) كربح مال التجارة ونتاج الماشية، فهذا يجب ضمُّه إلى أصله، فيعتبر حوله بحول الأصل، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا (٤).

٢ - إذا كان المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، كأن يكون ماله إبلاً، فيستفيد ذهبًا من إرث أو نحوه، فهذا المستفاد يُعتبر له حول من يوم استفادته إن كان نصابًا، وليس متعلقًا بحول المال الأصلي.

٣ - إذا كان المال المستفاد من جنس المال الذي عنده -الذي بلغ النصاب- لكن ليس هذا المال المستفاد من نماء المال الأول، ومثاله: أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول، فيشترى أو يوهب له مائة أخرى، فهنا مذهبان:


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٢) من طريقين في كل منهما ضعف، وحسنه الألباني في «الإرواء» (٧٨٤) بهما.
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٦١ - ٢٦٢)، و «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ١٤).
(٣) «المغنى» (٢/ ٦٢٦)، (٣/ ٣٢)، و «فتح القدير» لابن الهمام (١/ ٥١٠)، و «الموسوعة الفقهية» (٢٣/ ٢٤٤).
(٤) الظاهر أن ابن حزم يخالف في هذا، انظر «المحلى» (٦/ ٨٣) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>