للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط حدِّ القذف:

يتَّضح من التعريف السابق للقذف أن أركانه ثلاثة: قاذف، ومقذوف، ومقذوف به، وحتى يجب حدُّ القذف على القاذف لابد من توفر شروط متعلقة بكلٍّ من هذه الأركان:

أولًا: شروط القاذف (١):

يشترط في القاذف ليجب عليه الحد:

١ - أن يكون مكلَّفًا: أي بالغًا عاقلًا، فلا حدَّ على صبي ولا مجنون، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن

الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق» (٢).

لكن الصبي والمجنون قد يُعزَّران بحسب حالتهما.

٢ - أن يكون مختارًا: فلا حدَّ على مُكْرَهٍ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٣).

وهذان الشرطان اتفق على اعتبارهما الفقهاء، سواء في ذلك الذكر والأنثى، والحر والعبد، والمسلم وغير المسلم.

وهناك شروط أخرى اختلف الفقهاء في اعتبارها لإيجاب الحد على القاذف، ومن ذلك:

٣ - العلم بالتحريم: وهو شرط عند الشافعية، واحتمال عند الحنفية، فلا حدَّ على جاهل التحريم، لقرب عهده بالإسلام، أو بعده من العلماء.

قلت: وأصول الشريعة تقضي باعتبار هذا الشرط، وقد تقدم نحوه في «حد الزنا».

٤ - عدم إذن المقذوف: وهو شرط عند الشافعية، فلا حدَّ على من قذف غيره بإذنه، كما نقله الرافعي عن الأكثرين!!


(١) «ابن عابدين» (٣/ ١٦٧)، و «فتح القدير» (٤/ ١٩٦)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٥٥)، و «الدسوقي» (٤/ ٣٢٥ - ٣٣١)، و «نيل المآرب» (٢/ ٣٦٠)، و «المغني» (٨/ ٢١٩)، و «المحلي» (١١/ ٢٩٥).
(٢) صحيح: تقدم قريبًا.
(٣) حسن: تقدم مرارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>