للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون لكل منهما أربعون شاة، فإذا ضم مالهما صار ثمانين، فالواجب فيهما شاة واحدة عليهما -بخلاف ما إذا لم يكونا شريكين، فيكون على كل منهما شاة.

فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتال الرجلان فيشتركا تهربًا من الصدقة وتخفيفًا لها.

٢ - وقد يكون في الشركة تثقيلاً على الشريكين، كأن يكونا شريكين (٤٠) شاة، فتجب عليهما شاة، بخلاف، ما إذا كانا متفرقين فليس على أحدهما شيء فنُهى الشركاء عن تفريق مالهما تهربًا من الزكاة.

هل للخلطة تأثير في الأموال غير المواشي؟

مذهب الحنابلة (١) أن الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام، قالوا: لأن الخلطة في الماشية يكون فيها منفعة أحيانًا وضرر أحيانًا، أما غير الماشية فلا يتصور فيها غير الضرر برب المال، لأنه تجب فيها الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه، فلا أثر لجمعها، وعليه فإذا كان لكل من الشريكين مال غير الماشية يبلغ نصف النصاب فليس عليهما شيء. ومذهب الشافعي (٢): أن الخلطة تؤثر في غير المواشي كذلك كالزروع والثمار والدراهم والدنانير ونحوها.

[زكاة الزروع والثمار]

الزكاة في الزروع والثمار -في الجملة- واجبة، وقد ثبت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع، وإن اختلفوا في التفاصيل (٣).

وستأتي أدلة الكتاب والسنة أثناء بحثنا فيما بعد.

الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة

اتفق أهل العلم على وجوب إخراج الزكاة في الأصناف التي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي (القمح والشعير، والتمر والزبيب)، ثم حصل بينهم خلاف فيما عدا المنصوص عليه، فنجمل أقوالهم فيما يأتي:

[١] أنه لا زكاة إلا في الأصناف الأربعة، ولا شيء فيما عداها (٤):


(١) «الإنصاف» (٣/ ٨٣).
(٢) «مغنى المحتاج» (٢/ ٧٦).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٥٤).
(٤) «المحلى» (٥/ ٢٠٩) وما بعدها، و «نيل الأوطار» (٤/ ١٧٠)، و «الأموال» لأبي عبيد (٤٦٩/ ١٣٧٨)، و «تمام المنة» (ص ٣٧٢ - ٣٧٣)، و «فقه الزكاة» (١/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>