للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليكم ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «علامَ تُومئُون بأيديكم كأذناب خيل شُمْس (١)؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذَه ثم يسلم على أخيه، من على يمينه وشماله» (٢).

٢٢ - مسابقة الإمام في الصلاة:

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو: يجعل الله صورته صورة حمار» (٣).

٢٣ - الصلاة بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط:

فعن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» (٤).

[مبطلات الصلاة]

١ - تيقن الحدث المبطل للوضوء:

فقد شُكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يُخَيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا ينفتل -أو لا ينصرف- حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (٥).

٢ - ترك شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها بدون عذر:

لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته لما رآه لا يطمئن في صلاته: «ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ» (٦).

وقد ذكرنا من قبل شروط الصلاة وأركانها فراجعها.

٣ - الأكل والشرب عمدًا:

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدًا أن عليه الإعادة.

وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور، لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع.


(١) المراد الأذناب التي تضطرب وتتحرك ولا تستقر والمقصود رفع الأيدي مع التسليم.
(٢) أخرجه مسلم (٤٣١)، والنسائي (١١٨٥)، وأبو داود (٩٩٨).
(٣) أخرجه البخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧) وغيرهما.
(٤) أخرجه مسلم (٥٦٠)، وأبو داود (٨٩).
(٥) أخرجه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١).
(٦) أخرجه البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>