للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩ - مسح الحصى من موضع السجود والعبث في الصلاة:

إلا إن كان للحاجة الملحة، فيجوز مرة واحدة ولكن تركه أولى إذا كان وجود الحصى لا يؤدي إلى تقليل الخشوع.

لحديث معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوِّي التراب حيث يسجد قال: «إن كنت فاعلاً فواحدة» (١).

وفي رواية أخرى: «لا تمسح وأنت تصلي، وإن كنت لابد فاعلاً فواحدةٍ لتسوية الحصى» (٢).

فائدة:

إذا تعلَّق بالجبهة تراب أو حصى من السجود بالأرض فإنه يكره إزالته لما فيه من العمل المشغل عن الصلاة ولا سيما إذا تكرر وكثر.

فعن أبي سعيد قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته» (٣).

وقال ابن مسعود: أربع من الجفاء: ... وذكر منها «ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته» (٤).

فإن كان يؤذي المصلي فإنه يُزال ويمسح والله أعلم.

٢٠ - تقديم النزول بالركبتين قبل اليدين على الأرض في السجود:

فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه» (٥).

٢١ - الإشارة باليدين إلى الجانبين عند التسليم:

وهذه الإشارة عند التسليم منتشرة بين عوام الرجال والنساء وهي منهي عنها في الصلاة.

فعن جابر بن سمرة أنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام


(١) أخرجه البخاري (١٢٠٧)، ومسلم (٥٤٦).
(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٢٤٩)، قال النووي: إسناده على شرط البخاري ومسلم.
(٣) أخرجه البخاري (٦٦٩)، ومسلم (١١٦٧).
(٤) أخرجه البيهقي (٢/ ٢٨٥)، وصححه الألباني في «الإرواء» (١/ ٩٧).
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>