للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦ - الإقعاء (إلصاق الإليتين بالأرض ونصب الساقين ووضع اليدين على الأرض):

وهذه الهيئة لا تجوز في الجلوس في الصلاة: لحديث عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: «... وكان ينهى عن عُقبة الشيطان ...» (١).

وعقبة الشيطان: هي الإقعاء على الهيئة السابقة.

وفي حديث أبي هريرة: «... ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب ...» (٢).

فائدة: الإقعاء على هذا المعنى لا يجوز للأدلة المتقدمة، لكن أنبه على أن للإقعاء معنى آخر وهو نصب القدمين ووضيع الإليتين على العقبين في الجلوس بين السجودين، وهو مشروع كما تقدم.

١٧ - وضع اليد على الأرض في الجلوس في الصلاة إلا لعذر:

فعن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى» (٣).

وفي رواية أن ابن عمر قال: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون.

١٨ - سجود المريض على شيء مرتفع:

فالمريض إن استطاع أن يسجد على الأرض فهو الواجب، وإلا فإنه يومئ إيماءً برأسه ولا يلزمه أن يضع وسادة أو نحوها ليسجد عليها.

لحديث ابن عمر قال: «عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أصحابه مريضًا، وأنا معه، فدخل عليه وهو يصلي على عود، فوضع جبهته على العود، فأومأ إليه، فطرح العود، وأخذ وسادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعها عنك، إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك» (٤).


(١) أخرجه مسلم (٤٩٨).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٦٥) بسند ضعيف.
(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٢٦٠)، وأحمد (٢/ ١١٦)، والحاكم (١/ ٢٣٠)، والبيهقي (٢/ ١٣٦).
(٤) أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٢٧٠)، وله شاهد من حديث جابر عند البزار (١/ ٢٧٥ - كشف الأستار)، والبيهقي (٢/ ٣٠٦)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>